يجب أن يؤدي كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم مهامه اليم ري الآتية : » أقسم بالله العظيم أن أقوم بمها يم بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على ش المداولات وأسلك يف ذلك مسلك القا يض الييه المخلص «
المادة 186
مدونة المحاكم المالية
