المادة 186

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجب أن يؤدي كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم مهامه اليم ري الآتية : » أقسم بالله العظيم أن أقوم بمها يم بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على ش المداولات وأسلك يف ذلك مسلك القا يض الييه المخلص «

المادة 186 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi