المادة 187

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليم ري ب ري يدي جلالة الملك ، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس يف جلسة رسمية

المادة 187 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi