يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليم ري ب ري يدي جلالة الملك ، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس يف جلسة رسمية
المادة 187
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليم ري ب ري يدي جلالة الملك ، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس يف جلسة رسمية