لا يجوز للقا يض المنت يم إلى المحاكم المالية ، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على شية المداولات والتحريات ال يت تفرضها عليه يمينه ، أن يطلع أيا كان ، يف غ ري الأحوال المنصوص عليها يف القانون ، على نسخ أو ملخصات للوثائق أو على معلومات تتعلق بملفات هذه المحاكم
المادة 188
مدونة المحاكم المالية
