المادة 188

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

لا يجوز للقا يض المنت يم إلى المحاكم المالية ، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على شية المداولات والتحريات ال يت تفرضها عليه يمينه ، أن يطلع أيا كان ، يف غ ري الأحوال المنصوص عليها يف القانون ، على نسخ أو ملخصات للوثائق أو على معلومات تتعلق بملفات هذه المحاكم

المادة 188 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi