تح يم الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنا ين والقوان ري الجاري بها العمل . تضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية ، طبقا لمقتضيات النصوص الت رشيعية والتنظيمية 73 مدونة المحاكم المالية المعمول بها ، التعويض عن الأضار ال يت قد تلحقهم خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها ، وال يت لا يشملها الت رشي ع الخاص بالمعاشات والرصيد عن الوفاة ، وتحل الدولة يف هذه الحالة محل المصاب يف حقوقه ودعاويه ضد المتسبب يف الصرر . يستفيد قضاة المحاكم المالية الذين يمارسون مهام الكاتب العام للمجلس ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية من الامتياز القضا ين المنصوص عليه يف الفصل 267 من قانون المسطرة الجنائية . ويستفيد با يف قضاة المحاكم المالية من الامتياز القضا ين المنصوص عليه يف الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية
المادة 189
مدونة المحاكم المالية
