يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق ال يت خولت له الانخراط يف سلك قضاة المحاكم المالية والنقاط والتقديرات ال يت أبديت بشأنه والآراء ال يت أعرب عنها يف حقه مجلس قضاء المحاكم المالية والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مساره الإداري وكذا التصاري ح المنصوص عليها يف المادة 184 أعلاه . ولا تدرج يف هذا الملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية . الفصل الثا نن اليقية والأجور
المادة 190
مدونة المحاكم المالية
