المادة 190

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق ال يت خولت له الانخراط يف سلك قضاة المحاكم المالية والنقاط والتقديرات ال يت أبديت بشأنه والآراء ال يت أعرب عنها يف حقه مجلس قضاء المحاكم المالية والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مساره الإداري وكذا التصاري ح المنصوص عليها يف المادة 184 أعلاه . ولا تدرج يف هذا الملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية . الفصل الثا نن اليقية والأجور

المادة 190 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi