يرف قضاة المحاكم المالية يف الدرجة ويرقون يف الرتبة بنفس الدرجة ، وتتم اليقية بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى
المادة 191
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يرف قضاة المحاكم المالية يف الدرجة ويرقون يف الرتبة بنفس الدرجة ، وتتم اليقية بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى