المادة 192

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

لا يمكن أن يرف أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة يف الم ريانية إن لم يكن مقيدا يف لائحة الأهلية . ويقيد يف لائحة الأهلية لأجل اليقية : - إلى الدرجة الاستثنائية ، قضاة الدرجة الأولى الذين قضوا خمس سنوات على الأقل من العمل يف درجتهم؛ - إلى الدرجة الأولى ، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم ، وقضوا 74 مدونة المحاكم المالية خمس سنوات على الأقل من العمل يف هذه الدرجة . وتعت ري عند إعداد لائحة الأهلية الشهادات الجامعية ال يت يحملها المعنيون بالأمر وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام المطابقة للدرجة العليا . ويتولى الرئيس الأول سنويا إعداد وحصر لائحة الأهلية بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها رشوط تنقيط قضاة المحاكم المالية وكيفيات إعداد لائحة الأهلية وكذاكيفيات الي يف يف الرتبة ال يت يجب أن تتقيد يف آن واحد بالتنقيط المذكور وبالأقدمية

المادة 192 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi