يمكن يف حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة أعلى من درجتهم بمقتض ظه ري رشيف يصدر باقياح من مجلس قضاء المحاكم المالية . ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب والتعويضات والمكافآت والامتيازات المقررة للرتبة الأولى من الدرجة ال يت يمارسون فيها مهامهم الجديدة . غ ري أن المعني ري بالأمر يمكن أن يتقاضوا إن اقتض الحال أجرتهم على أساس رتبة مشتملة على رقم استدلاليى يعادل أو يفوق الرقم الاستدلاليى الذي يستفيدون منه يف درجتهم الأصلية . وللاستفادة من مقتضيات هذه المادة تعط الأسبقية إلى القضاة المرسم ري الذين قضوا التدريب المنصوص عليه يف المادة 174 أعلاه أو تدريبا مصرحا بمعادلته له بمقتض أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . 75 مدونة المحاكم المالية الفصل الثالث الوضعيات الت يوجد فيها قضاة المحاكم المالية
المادة 194
مدونة المحاكم المالية
