المادة 195

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(وضعية التجنيد ، نسخت ابتداء من 4 أغسطس 2006 بالمادة الفريدة من القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.06.233 بتاري خ 28 ربيع الأول 17( 1428 أبريل :)2007 ج . ر . عدد 5519 بتاري خ 23 أبريل .))2007 يوجد كل قاض يف إحدى الوضعيات التالية : - وضعية مزاولة النشاط؛ - وضعية الإلحاق؛ - وضعية التوقف المؤقت عن العمل . الفرع الأول مزاولة النشاط - الرخص