المادة 196

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يعت ري قا يض المحاكم المالية يف وضعية مزاولة نشاطه ، إذاكان معينا بصفة نظامية يف إحدى الدرجات ، ويمارس فعليا مهامه يف حظ رية المحاكم المالية . ويعت ري يف نفس الوضعية طيلة العطل الإدارية ورخص المرض ورخص لأجل الولادة ورخص بدون راتب

المادة 196 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi