يعت ري قا يض المحاكم المالية يف وضعية مزاولة نشاطه ، إذاكان معينا بصفة نظامية يف إحدى الدرجات ، ويمارس فعليا مهامه يف حظ رية المحاكم المالية . ويعت ري يف نفس الوضعية طيلة العطل الإدارية ورخص المرض ورخص لأجل الولادة ورخص بدون راتب
المادة 196
مدونة المحاكم المالية
