تنقسم الرخص إلى : .1 الرخص الإدارية ال يت تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب؛ .2 الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل : أ . رخص المرض القص رية الأمد؛ ب . رخص المرض المتوسطة الأمد؛ ج . رخص المرض الطويلة الأمد؛ د . الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن حادث وقع أثناء مزاولة العمل . .3 الرخص لأجل الولادة؛ 76 مدونة المحاكم المالية .4 رخص بدون راتب . يستفيد القضاة الذين هم يف حالة رخصة مرض حسب الحالة ، من مجموع أو نصف أجورهم المحتسبة يف معاش التقاعد كما يه محددة يف الفصل 11 من القانون رقم 011.71 بتاري خ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسم ري )1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغي ريه وتتميمه ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة لهذا القانون . ويحتفظ المعنيون بالأمر بحقهم يف الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية يف جميع حالات الرخص لأسباب صحية
المادة 197
مدونة المحاكم المالية
