((غيت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يحق لكل قاض يف وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة محددة يف اثن ري وع رشين يوم عمل عن كل سنة من العمل يتقاض عنها أجرته ، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء اث يت ع رش شهرا من العمل . ويحتفظ الرئيس الأول بكامل الحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، أن يعيض على تجزيء هذه الرخص . ويستفيد القضاة الذين لهم أطفال تحت كفالتهم من أولوية اختيار فيات الرخص السنوية
المادة 198
مدونة المحاكم المالية
