يجوز أن تمنح للقضاة التاليى بيانهم رخص استثنائية أو الإذن يف التغيب مع التمتع بكامل الراتب دون أن يدخل ذلك يف حساب الرخص العادية للقضاة : .1 الذين يدلون بم ريرات عائلية وأسباب وجيهة واستثنائية ب رشط ألا تتجاوز مدة هذه الرخص ع رشة أيام يف السنة؛ .2 الراغب ري يف أداء فريضة الحج إلى الديارالمقدسة ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة حياتهم الإدارية . ولا يستفيد القضاة المعنيون بالأمر من الرخصة المقررة يف المادة السابقة خلال السنة ال يت يمنحون فيها الرخصة الخاصة المذكورة
المادة 199
مدونة المحاكم المالية
