المادة 200

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا أصيب القا يض بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غ ري قادر على القيام بمهامه ، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة ال يت يحتمل أن يظل خلالها يف وضعية لا تسمح 77 مدونة المحاكم المالية له بمزاولة مهامه ، و يف هذه الحالة ، يعت ري يف رخصة بحكم القانون . ويمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة ، بهدف التأكد من أن القا يض لم يستفد من رخصته إلا لأجل العلاج . إذا اتضح أن القا يض لم يستفد من رخصته لأجل العلاج ، بو رش زيادة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها يف هذا الكتاب ، الاقتطاع من الأجرة ال يت ضفت له خلال مدة تغيبه بسبب خدمة غ ري منجزة وذلك طبقا للقوان ري الجاري بها العمل . باستثناء رخص المرض القص رية الأمد ال يت يمنحها مبا رشة الرئيس الأول ، لا يجوز لهذا الأخ ري منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الص يح

المادة 200 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi