المادة 201

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قص رية الأمد على ستة أشهر عن فية كل اث يت ع رش شهرا متتابعا ، ويستفيد القا يض خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية

المادة 201 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi