لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قص رية الأمد على ستة أشهر عن فية كل اث يت ع رش شهرا متتابعا ، ويستفيد القا يض خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية
المادة 201
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قص رية الأمد على ستة أشهر عن فية كل اث يت ع رش شهرا متتابعا ، ويستفيد القا يض خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية