لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للقا يض المصاب بمرض يجعله غ ري قادر على القيام بعمله ، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكت يش طابع عجز تثبت خطورته . ويتقاض القا يض طوال السنت ري الأوليت ري من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها يف المادة 197 أعلاه ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف يف السنة الثالثة . تحدد بنص تنظي يم قائمة الأمراض ال يت تخول الحق يف الرخص المنصوص عليها يف هذه المادة
المادة 202
مدونة المحاكم المالية
