تمنح رخص المرض الطويلة الأمد ال يت لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة القضاة المصاب ري بأحد الأمراض التالية : - الإصابات الشطانية؛ - الجذام؛ - داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛ - شلل الأطراف الأربعة؛ - زرع عضو حيوي؛ 78 مدونة المحاكم المالية - الذهان المزمن؛ - الاضطرابات الخط رية يف الشخصية؛ - الجنون . ويحتفظ القا يض خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرته ونصف هذه الأجرة طوال السنت ري التاليت ري
المادة 203
مدونة المحاكم المالية
