إذا أصيب القا يض بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله ، تقاض مجموع أجرته إلى أن يص ري قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعياف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق ال رشوط المنصوص عليها يف القانون رقم 011.71 الصادر يف 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسم ري ،)1971 كما وقع تغي ريه وتتميمه . يحق للقا يض ، زيادة على ما ذكر ، يف جميع الحالات المنصوص عليها يف هذه المادة ، أن يسيجع ابدال الأتعاب الطبية والمصاريف الميتبة مبا رشة عن المرض أو الحادثة
المادة 204
مدونة المحاكم المالية
