إذا لاحظ المجلس الص يح ، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن القا يض غ ري قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المع يت بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية ، وفق ال رشوط المنصوص عليها يف القانون رقم 011.71 بتاري خ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسم ري ،)1971 كما وقع تغي ريه وتتميمه . وإذا لم يقر المجلس الص يح بالعجز النها ين للقا يض عن القيام بالعمل ولم يستطع المع يت بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله ، جعل تلقائيا يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل
المادة 205
مدونة المحاكم المالية
