(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة ع رش أسبوعا ، تتقاض خلالها كامل أجرتها . 79 مدونة المحاكم المالية
المادة 206
مدونة المحاكم المالية
