المادة 207

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن للقا يض بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل سنت ري من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غ ري قابل للتجزيء . وتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثا نن الإلحاق

المادة 207 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi