يمكن للقا يض بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل سنت ري من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غ ري قابل للتجزيء . وتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثا نن الإلحاق
المادة 207
مدونة المحاكم المالية
