يعت ري قا يض المحاكم المالية يف وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه يف اليقية والتقاعد
المادة 208
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يعت ري قا يض المحاكم المالية يف وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه يف اليقية والتقاعد