يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية : .1 لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو جهاز تابع للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد؛ .2 لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكت يش صبغة مصلحة وطنية؛ .3 لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو أجهزة دولية . ويتم الإلحاق بطلب من القا يض وفق ال رشوط المحددة يف النصوص التنظيمية المتعلقة بمسطرة الإلحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية
المادة 209
مدونة المحاكم المالية
