يتحمل القا يض الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته يف المصلحة ال يت وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر يف نظام التقاعد المنخرط فيه
المادة 210
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يتحمل القا يض الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته يف المصلحة ال يت وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر يف نظام التقاعد المنخرط فيه