يمكن أن يعوض القا يض الملحق يف وظيفته حالا ماعدا إذا كان إلحاقه لمدة غ ري قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها . 80 مدونة المحاكم المالية ويرجع القا يض الملحق عند انتهاء مدة الإلحاق إلى سلك قضاء المحاكم المالية . ويع ري يف حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته يف منصب زائد بعد تأش رية السلطت ري الحكوميت ري المكلفت ري بالمالية والوظيفة العمومية . وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب يف الدرجة المشار إليها
المادة 212
مدونة المحاكم المالية
