يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحق ري من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول . الفرع الثالث التوقف المؤقت عن العمل
المادة 213
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحق ري من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول . الفرع الثالث التوقف المؤقت عن العمل