المادة 213

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحق ري من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول . الفرع الثالث التوقف المؤقت عن العمل

المادة 213 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi