المادة 214

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يعت ري القا يض يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذاكان يعمل خارج سلك قضاء المحاكم المالية ، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من حقوقه يف اليقية والتقاعد . لا يتقاض القا يض يف هذه الوضعية أية أجرة باستثناء الحالات المنصوص عليها يف هذا الكتاب