يعت ري القا يض يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذاكان يعمل خارج سلك قضاء المحاكم المالية ، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من حقوقه يف اليقية والتقاعد . لا يتقاض القا يض يف هذه الوضعية أية أجرة باستثناء الحالات المنصوص عليها يف هذا الكتاب
المادة 214
مدونة المحاكم المالية
