يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القا يض ، ويحتفظ هذا الأخ ري بالحقوق المكتسبة يف سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم شيان أثر التوقف المؤقت عن العمل
المادة 215
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القا يض ، ويحتفظ هذا الأخ ري بالحقوق المكتسبة يف سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم شيان أثر التوقف المؤقت عن العمل