المادة 215

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القا يض ، ويحتفظ هذا الأخ ري بالحقوق المكتسبة يف سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم شيان أثر التوقف المؤقت عن العمل

المادة 215 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi