لا يمكن أن يوضع قاض يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا يف الحالة المنصوص عليها يف المادة 205 أعلاه . ويتقاض المع يت بالأمر لمدة ستة أشهر نصف أجرته مع الاستمرار يف الاستفادة من جميع التعويضات العائلية
المادة 216
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
لا يمكن أن يوضع قاض يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا يف الحالة المنصوص عليها يف المادة 205 أعلاه . ويتقاض المع يت بالأمر لمدة ستة أشهر نصف أجرته مع الاستمرار يف الاستفادة من جميع التعويضات العائلية