المادة 216

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

لا يمكن أن يوضع قاض يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا يف الحالة المنصوص عليها يف المادة 205 أعلاه . ويتقاض المع يت بالأمر لمدة ستة أشهر نصف أجرته مع الاستمرار يف الاستفادة من جميع التعويضات العائلية

المادة 216 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi