لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقا ين سنة واحدة يمكن تجديدها مرت ري لنفس المدة . ويجب عند انصرام هذه المدة : 81 مدونة المحاكم المالية - إما إرجاع القا يض إلى درجته ووظيفته يف سلك قضاء المحاكم المالية؛ - وإما إحالته إلى التقاعد؛ - وإما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق يف المعاش . غ ري أن التوقف المؤقت عن العمل يجدد للمرة الثالثة إذاكان القا يض بعد مرور السنة الثالثة على توقفه عاجزا عن استئناف عمله ولكنه تب ري من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى
المادة 217
مدونة المحاكم المالية
