تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل ال يت يطلبها القا يض يف الحالات التالية : .1 إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خط رية أو مرض خط ري؛ .2 التطوع للخدمة يف القوات المسلحة الملكية؛ .3 القيام بدراسات أو بحوث علمية تكت يش طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛ .4 أو لدوا يع شخصية أخرى . و يف الحالت ري الأخ ريت ري لا يتم التوقف المؤقت عن العمل إلا بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات يف الحالات المشار إليها يف الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه ، وسنت ري إذا تعلق الأمر بدوا يع شخصية . ولا تجدد هذه الفيات إلا مرة واحدة ولمدة مساوية لها . وتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب القا يض ذلك دونما الحاجة إلى موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . ولا يمكن للقا يض الذي يوجد يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 222 بعده ، إلا عند انصرام الفية الأولى على الأقل
المادة 218
مدونة المحاكم المالية
