المادة 219

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منهن ليبية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة مستمرة . ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الوضعية سنت ري ، غ ري أنه يمكن تجديدها ما دامت ال رشوط المطلوبة للحصول عليها متوفرة . 82 مدونة المحاكم المالية وإذا كانت لإحدى القاضيات المشار إليهن يف الفقرة السابقة صفة رب أشة ، استمرت يف تقا يض التعويضات العائلية طبق ال رشوط المقررة يف النصوص التنظيمية المعمول بها

المادة 219 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi