تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منهن ليبية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة مستمرة . ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الوضعية سنت ري ، غ ري أنه يمكن تجديدها ما دامت ال رشوط المطلوبة للحصول عليها متوفرة . 82 مدونة المحاكم المالية وإذا كانت لإحدى القاضيات المشار إليهن يف الفقرة السابقة صفة رب أشة ، استمرت يف تقا يض التعويضات العائلية طبق ال رشوط المقررة يف النصوص التنظيمية المعمول بها
المادة 219
مدونة المحاكم المالية
