يمكن أيضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأة المعينة قاضية بالمحاكم المالية بناء على طلب منها ليافق زوجها ، إذا كان مضطرا بسبب مهنته إلى أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها ، و يف هذه الحالة ، تقرر وضعية التوقف المؤقت عن العمل لمدة سنت ري قابلت ري للتجديد دون أن تتجاوز يف المجموع ع رش سنوات . ويمكن أن يستفيد من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس ال رشوط الزوج القا يض الذي يرغب يف الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته
المادة 220
مدونة المحاكم المالية
