للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القا يض المع يت بالأمر مطابقة فعلا للأسباب ال يت أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن العمل
المادة 221
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القا يض المع يت بالأمر مطابقة فعلا للأسباب ال يت أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن العمل