المادة 222

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجب على قا يض المحاكم المالية الموجود يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منه ، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفية الجارية بشهرين على الأقل ، وله الحق أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى . وإلى أن يحصل هذا الفراغ فإن القا يض يبف يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل

المادة 222 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi