يجب على قا يض المحاكم المالية الموجود يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منه ، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفية الجارية بشهرين على الأقل ، وله الحق أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى . وإلى أن يحصل هذا الفراغ فإن القا يض يبف يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل
المادة 222
مدونة المحاكم المالية
