إن القا يض الذي يوجد يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه يف الآجال المقررة ، أو يرفض المنصب المع ري له عند إرجاعه ، يقيح حذفه من الأسلاك بظه ري رشيف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . 83 مدونة المحاكم المالية الفرع الرابع التجنيد
المادة 223
مدونة المحاكم المالية
