المادة 223

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إن القا يض الذي يوجد يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه يف الآجال المقررة ، أو يرفض المنصب المع ري له عند إرجاعه ، يقيح حذفه من الأسلاك بظه ري رشيف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . 83 مدونة المحاكم المالية الفرع الرابع التجنيد

المادة 223 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi