يعت ريكل إخلال من قا يض المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بال رشف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان الش المه يت أو عدم تقيده باليام التحفظ خطأ من شأنه أن يعرضه لعقوبة تأديبية
المادة 225
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يعت ريكل إخلال من قا يض المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بال رشف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان الش المه يت أو عدم تقيده باليام التحفظ خطأ من شأنه أن يعرضه لعقوبة تأديبية