تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية : .1 العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى ال يت تشتمل بحسب درجة الخطورة على : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - تأخ ري اليقية يف الرتبة لمدة لا تتجاوز سنت ري؛ - الحذف من قائمة الأهلية؛ - الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية . .2 العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية ال يت تشتمل بحسب درجة الخطورة على : - القهقرى يف الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها يف الدرجة السابقة؛ - إحالة القا يض إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له الحق يف معاش تقاعد؛ - العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق يف المعاش . 84 مدونة المحاكم المالية
المادة 226
مدونة المحاكم المالية
