يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القا يض ، ويعهد بالتحقيق يف الملف إلى مقرر يختار من ب ري أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القا يض المتابع . ويستمع المقرر أثناء التحقيق إلى القا يض المتابع وإلى الشهود . ويقوم بجميع أعمال التحري المفيدة . وإذا تب ري بأن التحقيق غ ري ضوري أو أنه قد انتهى ، يتم إخبار القا يض المتابع بتاري خ انعقاد المجلس لمناقشة ملفه ، وذلك قبل الموعد بخمسة ع رش ( )15 يوما على الأقل . ويتم هذا التبليغ طبقا للكيفيات المنصوص عليها يف الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية . ويمكن للقا يض المتابع الاطلاع يف ع ري المكان على ملفه التأدير يت ما عدا رأي المقرر . ويجوز له أن يستع ري بزميل له أو بمحام ، ويحق له الاطلاع على الملف التأدير يت وذلك حسب ال رشوط المحددة يف الفقرة السابقة . ويتولى المقرر يف بداية جلسة مجلس قضاء المحاكم المالية تلاوة تقريره . وبعد ذلك يفسح المجال للقا يض المتابع لتقديم توضيحاته أو وسائل دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه . ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية بيخيص من رئيسه الاستماع إلى الشهود الذين يستدعيهم والذين يذكرهم القا يض المتابع . يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميليى قبل البت يف القضية . يصدر المجلس رأيه بعد التداول بأغلبية أصوات أعضائه و يف حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينت يم إليه الرئيس . ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية أن يقرر إيقاف النظر يف القضية عند وجود متابعات جنائية إلى أن يقع البت يف هذه المتابعات بقرار غ ري قابل للطعن
المادة 227
مدونة المحاكم المالية
