تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظه ري بناء على اقياح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية . وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، غ ري أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة ال يت اقيحها المجلس المذكور أعلاه . 85 مدونة المحاكم المالية
المادة 228
مدونة المحاكم المالية
