المادة 229

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن إيقاف القا يض عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول يف حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحا . ويجب أن ينص يف أمر إيقاف قا يض المحاكم المالية على ما إذا كان المع يت بالأمر يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع وتستثت من ذلك التعويضات العائلية ال يت يظل المع يت بالأمر يتقاضاها بكاملها . ويجب أن يدع مجلس قضاء المحاكم المالية للاجتماع يف أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة القا يض الموقوف داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف ، غ ري أن التوقيف يمكن أن يستمر إلى ح ري اتخاذ القرار إذا اقيح المجلس عقوبة من الدرجة الثانية . يحق للقا يض المع يت بالأمر أن يتقاض من جديد أجرته كاملة وأن يتمتع عند الاقتضاء بالحق يف اسيجاع المبالغ المقتطعة من أجرته إذا لم يصدر أي مقرر يف شأنه عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف الفقرة السابقة أو لم تصدر عليه أية عقوبة غ ري الإنذار أو التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة . ويتم فتح ملف تأدير يت عندما يكون القا يض متابعا جنائيا ، ولا تسوى وضعية هذا القا يض بصفة نهائية إلا بعد أن يصبح المقرر المتخذ ضده غ ري قابل للطعن . وعندما تنته يى المتابعة الجنائية ولم تصدر أي عقوبة تأديبية يف حق القا يض المتابع أو إذا لم تصدر ضده سوى عقوبة إنذار أو توبيخ ، يحق له اسيجاع المبالغ المقتطعة من أجرته . و يف جميع الحالات الأخرى لا يحق له اسيجاع المبالغ المقتطعة

المادة 229 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi