المادة 230

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

باستثناء حالات التغيب الم ريرة قانونا ، فإن القا يض الذي يتعمد الانقطاع عن عمله ، يعت ري يف حالة ترك الوظيفة ، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية ال يت ينص عليها هذا الكتاب . يوجه إنذار إلى القا يض الذي غادر عمله بدون م رير باستئناف عمله داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه . ويوجه هذا الإنذار إلى القا يض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى آخر عنوان شخ يض ضح به المع يت بالأمر . بعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يستأنف المع يت بالأمر عمله جاز أن تصدر يف حقه عقوبة العزل مع أو بدون الاحتفاظ بحقه يف المعاش وذلك بمقتض ظه ري رشيف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . 86 مدونة المحاكم المالية وإذا تعذر تبليغ الإنذار ، أمر الرئيس الأول فورا بإيقاف أجرة القا يض المع يت بالأمر ، وإذا لم يستأنف هذا الأخ ريعمله داخل الست ري يوما الموالية لتاري خ اتخاذ قرار توقيف الأجرة ، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها يف الفقرة الثالثة أعلاه . إذا استأنف القا يض عمله داخل الأجل المذكور أعلاه ، يتم عرض ملفه على مجلس قضاء المحاكم المالية . وتشي العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفة . وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قا يض المحاكم المالية الذي ينقطع عن العمل قبل التاري خ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استقالته . الفصل الخامس الانقطاع عن العمل

المادة 230 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi