المادة 231

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

ينجم عن الانقطاع النها ين عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة قا يض بالمحاكم المالية ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها رشفيا : - إما الإحالة إلى التقاعد طبق ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 232 بعده؛ - أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ - أو العزل

المادة 231 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi