ينجم عن الانقطاع النها ين عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة قا يض بالمحاكم المالية ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها رشفيا : - إما الإحالة إلى التقاعد طبق ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 232 بعده؛ - أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ - أو العزل
المادة 231
مدونة المحاكم المالية
