المادة 232

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .)) 2020 تقع الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق ال رشوط المنصوص عليها يف الت رشي ع الخاص بمعاشات التقاعد . وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد يف خمس وست ري سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع الدرجات . لمدة سنت ري يمكن على التقاعد تغ رجيدأيدنهقا مضارت رة ايلمعلحىاكالمأكا رليمابليظةه رييم ركشين تفمبدنايءدعلسىناقإحياالحتهممن بعد موافقة مجلس الرئيس الأول قضاء المحاكم المالية ، إذاكان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجات المصلحة . - لا تطبق أحكام الفقرة الثانية على قضاة المحاكم المالية الذين تم ، قبل تاري خ دخول 87 مدونة المحاكم المالية القانون 39.19 ح ري التنفيذ ، الاحتفاظ بهم يف عملهم طبقا لأحكام الفقرة الأخ رية من المادة 232 المذكورة . ويظل هؤلاء خاضع ري لأحكام هذه الفقرة الأخ رية