لا تعت ري الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المع يت بالأمر يع ري فيه بكل وضوح عن رغبته يف مغادرة سلك قضاء المحاكم المالية ، بكيفية غ ري كيفية الإحالة إلى التقاعد ، ولا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق التعي ري . ولا يمكن الياجع يف الاستقالة بعد قبولها ، كما أنها لا تحول عند الاقتضاء دون المتابعة التأديبية من أجل أفعال ارتكبت سابقا أو لم تكتشف إلا بعد قبول الاستقالة المذكورة
المادة 233
مدونة المحاكم المالية
