المادة 234

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن أن يع ري القا يض الذي انقطع عن العمل نهائيا ، قاضيا رشفيا بظه ري رشيف بناء على اقياح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، وذلك إما يف درجته أو يف الدرجة ال يت تفوقها مبا رشة . الباب الرابع تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييه