يمكن أن يع ري القا يض الذي انقطع عن العمل نهائيا ، قاضيا رشفيا بظه ري رشيف بناء على اقياح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، وذلك إما يف درجته أو يف الدرجة ال يت تفوقها مبا رشة . الباب الرابع تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييه
المادة 234
مدونة المحاكم المالية
