ييأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون . ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من : - الكاتب العام للمجلس ، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية؛ - رئيس غرفة ، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم؛ - رئيس مجلس جهوي ، ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم؛ - ممثل ري اثن ري عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس ، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم؛ - ممثل ري اثن ري عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية ، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم . وتحدد بمرسوم كيفية انتخاب ممثليى القضاة يف مجلس قضاء المحاكم المالية . ولا يحق 88 مدونة المحاكم المالية لأي عضو يف هذا المجلس أن يحصر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه
المادة 235
مدونة المحاكم المالية
