يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة يف السنة ، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك ، باقياح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك ، أو بطلب من نصف أعضائه . ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينت يم إليه الرئيس . الباب الخامس مقتضيات انتقالية ومختلفة
المادة 236
مدونة المحاكم المالية
