المادة 236

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة يف السنة ، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك ، باقياح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك ، أو بطلب من نصف أعضائه . ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينت يم إليه الرئيس . الباب الخامس مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 236 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi