يمكن استثناء من مقتضيات المادت ري 169 و 172 من هذا القانون وخلال مدة أربع سنوات تبدأ من تاري خ ن رش هذا القانون ، أن يوظف ويع ري قضاة المحاكم المالية يف حدود النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب ال رشوط المقررة يف المواد من 239 إلى 242 بعده . ويمكن خلال نفس المدة بناء على اقياح من الرئيس الأول وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية تعي ري : - رؤساء المجالس الجهوية ، من ب ري المستشارين من الدرجة الأولى يف حالة عدم وجود مستشارين م رشف ري؛ - الكتاب العامون للمجالس الجهوية ، من ب ري المستشارين من الدرجة الثانية يف حالة عدم وجود مستشارين من الدرجة الأولى . 89 مدونة المحاكم المالية
المادة 238
مدونة المحاكم المالية
