المادة 239

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن أن يوظف : .1 يف الدرجة الاستثنائية : الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات ال يت يساوي أو يفوق رقمها الاستدلاليى يف الرتبة الأولى ،870 والمتوفرون على إحدى الشهادات ال يت تسمح بولوج سلم الأجور رقم ،10 والمثبتون قضاء خمسة ع رش ( )15 سنة على الأقل يف الخدمة العمومية الفعلية . .2 يف الدرجة الأولى : موظفو الإدارات العمومية المنتمون إلى درجة متصرف ممتاز أو درجة معت رية يف حكمها ، والمتوفرون على إحدى الشهادات ال يت تسمح بولوج سلم الأجور رقم ،10 والمثبتون قضاء ع رش ( )10 سنوات على الأقل يف الخدمة العمومية الفعلية . .3 يف الدرجة الثانية : الموظفون المنتمون إلى درجة متصرف أو درجة معت رية يف حكمها ، والمتوفرون على إحدى الشهادات ال يت تسمح بولوج سلم الأجور رقم ،10 والمثبتون قضاء ع رش ( )10 سنوات على الأقل يف الخدمة العمومية الفعلية . ويحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المتوفرة وتاري خ وضع اليشيحات

المادة 239 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi